أقاليم الوطنإقتصاد الوطناشهاراتالأخبار الجهويةالأخبار الوطنيةالمال والأعمالالمجتمع الآنعروض الشغلعروض الشغل

الغرفة الوطنية لشركات التوصيل تناقش اليوم مشروع قانون يتعلق باللوجستية والنقل متعدد الوسائط

يناقش اليوم المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لشركات التوصيل مشروع قانون يتعلق باللوجستية والنقل متعدد الوسائط ،

وتتواصل استعدادات المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لشركات التوصيل لتنظيم اليوم الوطني للكوليات – شركات التوصيل في خدمة الاقتصاد الرقمي .

وفيما يلي مشروع القانون :

الفصل الأول: تنظم أحكام هذا القانون اللوجستية والنقل متعدد الوسائط وتضبط شروط بعث الفضاءات والمناطق اللوجستية وتهيئتها واستغلالها والتصرف فيها وممارسة الخدمات اللوجستية المسداة وتطوير سلسلة اللوجستية.

 

     كما يضبط هذا القانون الإطار العام لمنظومة اللوجستية والنقل متعدد الوسائط ويحدد العلاقة بين الفاعلين اللوجستيين ويبرز سبل تطوير البنية التحتية اللوجستية وممارسة المهن اللوجستية والارتقاء بالمجالات ذات الأولوية وتعزيز تنافسيتها .

 

     ويهدف هذا القانون إلى الارتقاء بنجاعة المنظومة اللوجستية وتطوير النقل متعدد الوسائط دعما للقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ودعم اندماجه في سلاسل القيمة العالمية.

 

العنوان الأول: أحكام عامة

الفصل 2: يقصد على معنى هذا القانون:

  • اللوجستية: هي عملية تنسيق وإدارة تدفّق البضائع والمعلومات والبيانات المرتبطة بها من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك وإعادة البضائع أو عبواتها إلى مصدرها طبقا لشروط تتعلّق بالكمية والكلفة والآجال والنّوعية والجودة والمراقبة والصحّة والسّلامة والمحافظة على البيئة من ناحية وتنقّل الأشخاص من ناحية أخرى.
  • سلسلة اللوجستية: تشمل جميع عمليات التزود بالمواد الأولية وتخزين المنتجات ونقلها وتوزيعها بما في ذلك تدفق المعلومات والبيانات المرتبطة بها لضمان تسليمها والحفاظ على جودتها وترشيد كلفتها و ذلك من نقطة المنشأ إلى وجهتها النهائية من ناحية، وتنقل الأشخاص من ناحية أخرى.
  • الخدمات اللوجستية: هي مجموعة العمليات المرتبطةبالنقل وتجميع البضائع والشحن والتفريغ والتخزين والتصدير وإعادة التصدير والتوريد وإعادة التوريد والتقسيم وتسريح البضائع والتسليم وكذلك الخدمات ذات القيمة المضافة على غرار التركيب والتجميع ومراقبة الجودة واللف والتعبئة ومتابعة الحرفاء بغرض تأمين حفظ البضائع وضمان أو تحسين طريقة عرضها أو الرفع من جودتها التجارية أو لإعدادها للترويج أو إعادة البيع.
  • منطقة لوجستية: هي منطقة خدمات متكاملة محدّدة جغرافيّا ومهيّأة لاستقبال البضائع وتقديم خدمات لوجستيّة طبقا لأحكام هذ القانون.
  • النقل متعدد الوسائط: هو نقل داخل التراب التونسي ويستعمل على الأقل نمطين من أنماط النقل البري ، البحري والجوي يسمح بانتقال البضائع والأشخاص من نمط نقل إلى نمط أو أنماط نقل أخرى.
  • منطقة لوجستية متعددة الوسائط: هي منطقة لوجستية مرتبطة بأكثر من نمط نقل واحد، تسمح بانتقال البضائع من نمط نقل لآخر بغاية تسهيل عبورها ومعالجتها وتخفيض كلفتها اللوجستية.
  • فضاء لوجستي: هو فضاء محدد جغرافيا مهيّأ لممارسة خدمات لوجستية وأنشطة ذات العلاقة ويحتوي وجوبا على منطقة لوجستية وبنية تحتية أخرى مرتبطة بها وتحدد مكونات البنية التحية وطرق استغلالها بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
  • باعث المنطقة اللوجستية: هو الشخص المعنوي العمومي أو الخاص الذي يتولى بمقتضى هذا القانون إحداث وتهيئة المنطقة اللوجستية .
  • المتصرف: كل شخص معنوي يتولى التصرف واستغلال وتطوير منطقة لوجستية.
  • مسدي الخدمات اللوجستية: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى اسداء خدمات لوجستية.
  • ميناء جاف: هو محطة نقل متعدد الوسائط في اليابسة تحت الرقابة الديوانية متصل مباشرة بشبكة الطرقات البرّية والسكك الحديدية، ويعمل كنقطة تصدير وعبور وتسريح البضائع في إطار عمليات التجارة الخارجية، تقدم داخله خدمات خزن وشحن وتفريغ وعبور البضائع نحو وجهتها بعد استكمال الإجراءات اللازمة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  • مركز حيوي: فضاء داخل المنطقة اللوجستية تقدم به خدمات إدارية ومصرفية وتجارية وصحية وفندقية وتكوين تسدى لفائدة المنتصبين داخل المنطقة اللوجستية والمتعاملين معها.
  • الفاعلون اللوجستيون الأساسيون: يعتبر باعثو المناطق اللوجستية والمتصرفون في المناطق اللوجستية ومسدو الخدمات اللوجستية الفاعليين اللوجستيين الأساسيين،
  • الفاعلون اللوجستيون المساهمون : وهم الفاعلون الناشطونفي المجالات ذات العلاقة باللوجستية وبالنقل.
  • اتفاق: هو عقد يبرم بين الفاعلين اللوجستيين ويخضع هذا العقد إلى التشريع الجاري به العمل.
  • الفضاءات داخل المناطق اللوجستية: هي الفضاءات التي يستغلها مسدي الخدمات اللوجستية داخل المناطق اللوجستية.
  • اللوجستية الإلكترونية: هي رقمنة سلسلة اللوجستية وذلك باعتماد التقنيات الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في جميع العمليات المتعلقة بها وتفعيل اليقظة اللوجستية في المجال .
  • اللوجستية الخضراء[H1] : هي اللوجستيّة المستدامة والتي تخضع إلى شروط سلامة المحيط والتّصرّف المندمج الذي يراعي الجودة والسّلامة وحفظ الصّحّة والحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية وتثمينها وتحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية .
  • اللوجستية الحضرية : هي عملية تنسيق وإدارة تدفّق البضائع والمعلومات والبيانات داخل المدن و التجمعات السكنية  وإعادة البضائع أو عبواتها إلى مصدرها طبقا لشروط تتعلّق بالكمية والكلفة والآجال والنّوعية والجودة والمراقبة والصحّة والسّلامة والمحافظة على البيئة من ناحية وتنقّل الأشخاص من ناحية أخرى والتي تحترم  مبـادئ و مقتضيـات المـدن المسـتدامة ومقومـات المـدن الذكيـة ، وتحترم الاتفاقيات الدولية في المجال لا سيما الأهداف المتعلقة  بالبيئيـة وبالتغيـرات المناخيـة و بمبـدأ التشـاركية فـي إتخـاذ القـرار خاصـة فـي المجـال العمرانـي.
  • اللوجستية المينائية : تشمل جميع الأنشطة وعمليات إدارة وتخطيط وتنسيق تدفق البضائع والأشخاص في الميناء من  استقبال وتخزين وتفريغ وتحميل وشحن البضائع، فضلا عن العمليات الإدارية والديوانية والرقابية اللازمة لضمان كفاءة حركة البضائع و سلامة الأشخاص داخل الميناء .

 

العنوان الثاني : في تطوير اللوجستية الحضرية

الفصل 3 : يتم إدارة تدفّق البضائع والأشخاص داخل المدن والتجمعات السكنية بأمر بالتنسيق مع المصالح المعنية مركزيا وإقليميا وجهويا .

 

الفصل 4 : يخضع تدفّق البضائع والأشخاص داخل المدن والتجمعات السكنية إلى مبـادئ ومقتضيـات المـدن المسـتدامة ومقومـات المـدن الذكيـة .

 

الفصل 5: تخضع حركة تطوير البضائع والأشخاص داخل المدن والتجمعات السكنية إلى الرقابة فيما يتعلق بمدى احترام التعهدات المتعلقة بالبيئـة وبالتغيـرات المناخيـة وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية مركزيا وإقليميا وجهويا .

 

 

العنوان الثالث: في المناطق والفضاءات والخدمات اللوجستية

الفصل 6: يتم بعث المناطق والفضاءات اللوجستية من قبل شخص معنوي خاص أو شخص معنوي عمومي )أمر???? يحدد خاصة تخصصها وموقع إحداثها ومساحتها ????ويتم تحديد شروط وكيفية إسداء الخدمات داخلها بمقتضى والمعاليم المستوجبة بمقتضى كراس شروط ( قرار من الوزير المكلف بالنقل واللوجستية ) وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 7: يتم بعث المناطق والفضاءات اللوجستية من قبل الشخص المعنوي العمومي في إطار لزمة أو في إطار مختلف أنواع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص طبقا للتشريع الجاري به العمل ?? 6/7

 

الفصل 8: يمارسمسدي الخدمات اللوجستية نشاط تقديم الخدمات اللوجستية ويمكنه الجمع بين مهنة لوجستية أو أكثر ويتم تحديد المهن اللوجستية وشروط ممارستها وكيفية إسدائها بأمر. RNE / Patente ????

الفصل 9: تتولى المصالح المعنية الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالنقل بالتنسيق مع مصالح الوزارات والهياكل المعنية الأخرى معاينة وتحديد المناطق اللوجستية المزمع إحداثها وإبداء الرأي في المطالب المتعلقة ببعثها،ويتم التقيد بالإجراءات الجاري بها العمل لإحداث مناطق لوجستية من قبل الشخص العمومي على معنى كل من قانون اللزمات وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص .le code des investissements

الفصل 10: يتولى باعث المنطقة اللوجستية القيام خاصة بــــ:

  • إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية لإحداث المنطقة اللوجستية،
  • التعريف بالمنطقة اللوجستية والترويج لها وتشجيع الاستثمار بها ومساعدة المستثمرين على الانتصاب بها.
  •  إنجاز الطرقات الداخلية والبنايات وتوفير المعدات الضرورية لإسداء الخدمات المزمع القيام بها بالمنطقة اللوجستية طبقا للدراسات الفنية والأمثلة والمواصفات المتعلقة بها وأخذا بعين الاعتبار للأحكام الجاري بها العمل في مجال الوقاية والسلامة ضد أخطار الحريق والانفجار والفزع والحصول على التراخيص اللازمة في الغرض بالنسبة للبنايات المصنفة من بين المؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة.

ويمكن للباعث اسناد القيام بالأعمال المذكورة أعلاه بهذا الفصل كليّا أو جزئيّا الى المتصرف بمقتضى عقد يبرم في الغرض.

  • التكفل بتكاليف الربط والصيانة لشبكة السكة الحديدية داخل المنطقة اللوجستية إذا عبر الباعث عن رغبته في ربط المنطقة اللوجستية بشبكة السكك الحديدية .
  • التكفل بإنجاز طرقات ومنشآت الربط مع شبكة الطرقات الخارجية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

الفصل 11: يمكن لباعث المنطقة اللوجستية اسناد القيام بالأعمال المذكورة بالفصل 7 كليّا أو جزئيّا الى المتصرف بمقتضى عقد يبرم في الغرض.

ويتولى باعث المنطقة اللوجستية القيام بمتابعة تقدم تنفيذ الاشغال ومدى استجابتها للشروط الفنية المنصوص عليها بالاتفاق المبرم،

الفصل 12 :   يتم تحديد قائمة الفاعلين اللوجستيين المساهمين بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالنقل واللوجستية .

العنوان الرابع: في التصرف واستغلال المناطق والفضاءات اللوجستية

الفصل 13: يكون التصرف في المناطق اللوجستية بمقتضى اتفاق يبرم بين باعث المنطقة اللوجستية والمتصرف أو عقد لزمة أو عقد شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 14: تشمل المناطق اللوجستية كل أو بعض المكونات التالية:

  • فضاءات خاضعة لمراقبة الديوانة مهيأة ومخصصة لاستقبال بضائع متأتية من عملية نقل دولي او معدة لتكون موضوع نقل دولي قصد تقديم خدمات لوجستية ذات قيمة مضافة،
  • فضاءات الأنشطة اللوجستية على معنى أحكام مجلة الديوانة ،
  •  فضاءات غير خاضعة لمراقبة الديوانة مهيأة ومخصصة لاستقبال بضائع متأتية من السوق المحلية وموجهة إليه قصد تقديم خدمات لوجستية ذات قيمة مضافة،
  •  فضاءات تجمع بين تلك الخاضعة لمراقبة الديوانة وأخرى غير خاضعة لمراقبة الديوانة مهيأة ومخصصة لاستقبال بضائع قصد تقديم خدمات لوجستية ذات قيمة مضافة،
  •  ميناء جاف،
  •  سكة حديدية،
  •  مآوي شاحنات،
  •  مآوي مجرورات،
  •  مآوي سيارات،
  • مركز حيوي،
  • مآوي للصيانة .

الفصل[H2]  15: يجب على المتصرف في المنطقة اللوجستية المحدثة من قبل هيكل عمومي   أو في إطار مختلف أنواع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص استغلالها وصيانتها وتطويرها وذلك بالقيام خاصة   بما يلي:

  • كراء البنايات والمخازن والمسطحات الأرضية لمسدي الخدمات اللوجستية داخل المنطقة اللوجستية.
  •  تنظيم عمليّات الدخول والخروج والجولان بالمنطقة اللوجستية ومراقبة احترام قواعد السلامة للأجزاء المشتركة ومنافذ المنطقة اللوجستية.
  •  ضمان السلامة والأمن والصحة والنظافة وحماية البيئة وحماية معطيات مختلف المتعاملين من أشخاص ومؤسّسات داخل المنطقة اللوجستية.
  • تركيز آلات وزن العربات بكل منافذ المناطق اللوجستية .

 

   الفصل 16: تنتهي عقود كراء الفضاءات داخل المنطقة اللوجستية المستغلة بانتهاء اللزمة أو عقد الشراكة أو العقد المبرم بين المتصرف ومسدي الخدمات اللوجستية ، ولا تنطبق على هاته العقود أحكام التشريع الخاص بتجديد الأكرية التجارية أو الصناعية أو المستعملة في الحرف .

الفصل 17: يحجر دخول بضائع معينة إلى المناطق اللوجستية لاعتبارات تتعلق بمخالفة التشريع الجاري به العمل خاصة في المجالات التالية:

  • النظام العام والأمن العام والدفاع والأخلاق الحميدة ،
  •  صحة وسلامة الأشخاص والحيوانات،
  •  المحيط والمنظومات البيئية والحد من التأثيرات على تلوث المياه والتربة والهواء،
  •  التراث الوطني والملكية الفكرية.

وتضبط بأمر قائمة البضائع الممنوع إدخالها أو إيداعها بالمنطقة اللوجستية.

الفصل 18: بصرف النظر عن الأحكام القانونية المخالفة، تسري على المناطق اللوجستية القوانين المتعلقة بالحجر الصحي والنباتي وحماية البيئة وبالحماية والوقاية من الآفات والأمراض.

الفصل 19: يتم قبول وتفريغ وخزن البضائع الخطرة أو التي تمثل ضررا على البضائع الأخرى أو تلك التي تتطلب تجهيزات خصوصية بأماكن مهيأة ومجهزة خصيصا لذلك بالمناطق اللوجستية طبقا لقواعد السلامة. وتضبط قواعد قبول البضائع المذكورة وتفريغها وخزنها بالمناطق اللوجستية بقرار مشترك بين الوزارات المعنية.

الفصل 20[H3] : يمكن قبول البضائع والمنتجات بالمناطق اللوجستية دون تحديد لوجهتها النهائية بصفة مسبقة، ويتم اخراج هذه البضائع او المنتجات تباعا من المناطق اللوجستية مجمعة او مقسمة إثر صدور طلبات بشأنها قصد اعادة تصديرها او وضعها للاستهلاك بالسوق المحلية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 21[H4] : يخضع دخول الأشخاص والعربات إلى المنطقة اللوجستية الى المراقبة المستمرة من قبل المتصرف، كما تخضع نقاط الدخول والخروج للفضاءات داخلها والخاضعة لمراقبة الديوانة إلى الحراسة المستمرة المؤمّنة من قبل مصالح الديوانة.

العنوان الخامس: في مراقبة النشاط داخل المناطق والفضاءات اللوجستية

 

الفصل 22: يكلف كافة أعوان الضابطة العدلية كل فيما يخصه بتتبع ومراقبة المخالفات داخل المناطق والفضاءات اللوجستية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

 

        كما يكلف أيضا أعوان من وزارة النقل محلفين ومؤهلين ومفوضين بتتبع ومراقبة المخالفات داخل المناطق والفضاءات اللوجستية وبمعاينة بصفة شخصية ومباشرة وقائع المخالفات وتحرير المحضر الذي يتضمن وجوبا تاريخ ومكان ونوعية المعاينة أو المراقبة المجراة  مع التنصيص على أنه وقع إعلام المخالف  ما لم يكن متلبسا بتاريخ تحريره  وأنه تم استدعائه للحضور بواسطة مكتوب مضمون الوصول .فإذا حضر المخالف أو من يمثله فإنه يقع تضمين تصريحاته  صلب المحضر  الذي يتولى إمضاؤه.

 وفي حالة الرفض يتم التنصيص على ذلك و يقع إعلام المخالف بالإجراءات التي  اتخذت في شأنه.

 

        كما يكلف بمراقبة تطبيق معايير السلامة المرورية بما في ذلك مراقبة وزن العربات وحمولتها في المنافذ البرية للمناطق اللوجستية كافة أعوان الضابطة العدلية وأعوان الوزارات والهياكل المعنية المخولين لذلك كل فيما يخصه طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

 

الفصل 23 : تحدث لجنة تحت إشراف الوزير المكلف بالنقل واللوجستية تسمى ” لجنة المراقبة والمتابعة ” تتولى خاصة:

– مراقبة ومتابعة نشاط المنطقة اللوجستية،

– مراقبة تطبيق معايير السلامة والأمن والنظافة والصحة وحماية البيئة داخل المنطقة اللوجستية،

-القيام بالمراقبة الميدانية للأشغال لمتابعة تقدم تنفيذها ومدى استجابتها للشروط الفنية المنصوص عليها بالعقد[H5] ،

– مراقبة تطبيق معايير السلامة المرورية بما في ذلك مراقبة وزن العربات وحمولتها في منافذ المناطق اللوجستية

– تعيين خبير أو أكثر لمراقبة تنفيذ الالتزامات المتعهد بها وتقييمها.

– تحرير المحاضر وضبط العقوبات الإدارية المستوجبة.

ويتم ضبط تركيبة ومهام اللجنة المذكورة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالنقل واللوجستية.

الفصل 24 : في حالة وجود إخلالات في ممارسة النشاط داخل المناطق والفضاءات اللوجستية فإن « لجنة المراقبة والمتابعة ” المشار إليها بالفصل 23 من هذا القانون تقترح تسليط أحد العقوبات المستوجبة وذلك بعد التنبيه على المخالف كتابيا، وتصنف العقوبات إلى ثلاثة:

  • خطية مالية
  • غلق مؤقت
  • غلق نهائي

وتضبط بأمر الإخلالات المجرمة ومعايير تسليطها وطرق الطعن فيها وكذلك معاليم الخطايا المالية .

وتتخذ العقوبات الإدارية بعد أخذ رأي لجنة المراقبة والمتابعة ، مع التنصيص على كيفيّة الحفاظ على استمرارية المرافق عند الغلق وتأمينها .

الفصل 25: تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون بمحاضر يحررها الأعوان المشار إليهم بالفصل 22 من هذا القانون طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية ويجب إمضاؤها من الأعوان المذكورين، كما يجب أن تتضمن ختم السلطة أو الإدارة التابعين لها.

        وينص المحضر على تاريخ ومكان وساعة وطبيعة المخالفة التي وقعت معاينتها، وأسماء الضباط والأعوان محرري المحضر وصفاتهم وتصريحات مرتكب المخالفة وهويته، وعلى المخالف أو من يمثله أن يمضي على المحضر، وعلى محرر المحضر أن يسلمه نسخة منه.

وفي حالة غياب المخالف أو في حالة امتناعه عن الإمضاء، يقع التنصيص على ذلك بالمحضر.

الفصل 26: تقع إحالة المحاضر المحررة عن طريق التسلسل الإداري إلى وكيل الجمهورية للتتبع مع إحالة نسخة منها إلى مصالح الوزارة المكلفة بالنقل.

    وعلى المخالف الذي ليس له مقر ثابت بالتراب التونسي وأجري ضده التتبع العدلي، أن يقدم ضمانا ماليا يساوي أقصى مبلغ الخطية المستوجبة للمخالفة المرتكبة إلى أن يجرى صلحا لتسوية وضعيته.

 

 

العنوان السادس: في تطوير سلسلة اللوجستية

الفصل 27: تحدث لدى رئاسة الحكومة هيئة عليا للوجستية والنقل متعدد الوسائط تعنى ببلورة السياسات وضبط الإستراتيجيات في مجالات اللوجستية والنقل متعدد الوسائط ومتابعة تنفيذها بمقتضى أمر يحدد تركيبتها وأهدافها ومشمولاتها وطرق تسييرها .

       تتم المصادقة على السياسات المتعلقة بمجالات اللوجستية والنقل متعدد الوسائط من قبل رئيس الجمهورية التونسية .

الفصل 28: يحدث هيكل تنفيذي تحت إشراف الوزارة المكلفة بالنقل يعنى بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات في مجال اللوجستية والنقل متعدد الوسائط بمقتضى أمر يحدد تركيبته وأهدافه ومشمولاته وطرق تسييره.

الفصل 29: تمارس مهن اللوجستية الإلكترونية كما تم تعريفها بالفصل الثاني من العنوان الأول من قبل مسدي الخدمات اللوجستية ويتم تحديد مجالاتها بأمر وشروط وكيفية إسدائها بكراس شروط ( قرار من الوزير المكلف بالنقل واللوجستية ) وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 30: تمارس مهن اللوجستية الخضراء كما تم تعريفها بالفصل الثاني من العنوان الأول من قبل مسدي الخدمات[H6]  اللوجستية ويتم تحديد مجالاتها بأمر وشروط وكيفية إسدائها بكراس شروط ( قرار من الوزير المكلف بالنقل واللوجستية ) وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 31: يتم تنظيم إسداء خدمات النقل متعدد الوسائط بمقتضى أمر ، ويتم تحديد كيفية إسداء تلك الخدمات والمعاليم المستوجبة بكراس شروط ( قرار من الوزير المكلف بالنقل واللوجستية ) وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

 

الفصل 32: تخضع الموانئ الجافة لأحكام أمر يحدد أنواعها وشروط احداثها ويتم تحديد استغلالها وكيفية إسداء الخدمات داخلها بكراس شروط ( قرار من الوزير المكلف بالنقل واللوجستية ) وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

العنوان السابع: أحكام انتقالية

الفصل33: يتم بعث المناطق اللوجستية والتصرف فيها وإسداء الخدمات اللوجستية وممارسة المهن اللوجستية خلال الخمس سنوات التي تلي إصدار هذا القانون بمقتضى أوامر ، وذلك بعد انعقاد الاجتماع الأول للهيئة العليا للوجستية والنقل متعدد الوسائط المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون [H7] .

 

الفصل34: تتم الاستجابة لشروط بعث المناطق اللوجستية وممارسة إسداء الخدمات اللوجستية من قبل الفاعلين اللوجستيين الأساسيين والمساهمين في أجل خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون قابلة للتمديد بسنة واحدة.

 

الفصل35: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


 

 

 

 

 

الوطن الٱن

الوطن الٱن : الفريق الإعلامي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى